العلامة الحلي
497
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بشعر غير الآدمي جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش ( 1 ) ، وكرهه أحمد مطلقا ( 2 ) . ولا بأس بالقرامل - وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير ( 3 ) - وهي ما تواصل بالذوائب . د - لو سقطت سنه جاز أن يردها - وبه قال أحمد ( 4 ) - لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث ( 5 ) على إشكال سبق . ومنعه الشافعي ( 6 ) لقوله عليه السلام : ( ما أبين من حي فهو ميت ) ( 7 ) والمراد ما تحله الحياة . ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا - ولو بالذهب - لأنه موضع حاجة ، وجوز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لما أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ( 8 ) . ه - لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي ( 9 ) . وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأن المعدة معدن النجاسات ( 10 ) . و - لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم
--> ( 1 ) المجموع 3 : 140 ، فتح العزيز 4 : 32 . ( 2 ) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137 . ( 3 ) المغني 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 137 . ( 4 ) كشاف القناع 1 : 293 . ( 5 ) مكارم الأخلاق : 95 . ( 6 ) الأم 1 : 54 ، المجموع 3 : 139 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 1073 / 3217 ، سنن أبي داود 3 : 111 / 2858 ، سنن الترمذي 4 : 18 / 1480 ، مسند أحمد 5 : 218 ، مستدرك الحاكم 4 : 239 ، كنز العمال 6 : 266 / 15631 . ( 8 ) سنن النسائي 8 : 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 . ( 9 ) المجموع 3 : 139 . ( 10 ) المجموع 3 : 139 .